السيد محمد باقر الصدر

65

بحوث في علم الأصول

لكن هذا الغرض الواحد الكلي ، بحسب الحقيقة ، مستند إلى القواعد النحوية ، لا باعتبار جامع ذاتي بينها ، بل باعتبار جهة عرضية ، ووصف عرضي مشترك بينها ، وهو كونها عقلائية ومقبولة عند العقلاء ، وكونها كذلك هو الذي جعلني أقول مثلا : ( ضرب زيد ) تارة ( وضربت زيدا ) تارة أخرى ، فالعلة في أن أعرف النحو ، وأقول : ( ضرب زيد ) تارة ( وضربت زيدا ) أخرى ، وإن كانت هي القواعد النحوية ، وهذا يكشف عن جهة اشتراك ، إلّا أن هذه الجهة المشتركة لا يلزم أن تكون جامعا ذاتيا حتى نحصل على جامع بين موضوعات القضايا ، بل يكفي أن تكون جهة عرضية قائمة بهذه القضايا ولو تباينت موضوعاتها ومحمولاتها ، كما رأينا من كون الجهة المشتركة في كونها عقلائية ومقبولة عند العقلاء . ومن هنا نرى عدم صلاحية هذا التقريب في تقريب : ( إنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد ) . التقريب الثاني : وهو أن الغرض من القواعد النفس الأمرية ، ليس هو وجود الصيانة خارجا ، وإنما أن يصحّ الكلام في نفسه سواء نطق به إنسان ، أو لم ينطق به إنسان ، وهذا الغرض حتما يترتب على القواعد النحوية ، لأنه بمجرد أن يتفق العرب على أن الفاعل مرفوع ، حينئذ هذه القاعدة تؤدي مباشرة إلى تصحيح قولنا ( ضرب زيد ) سواء نطق بها أم لا . ولكن مع هذا لا ينفع هذا التقريب في تطبيق البرهان المذكور على قاعدة : ( إن الواحد لا يصدر إلّا من واحد ) ، وذلك لأنّ الغرض من القاعدة هو جعل الكلام مطابقا لها ، والمطابقة ما هي إلّا نسبة قائمة بين القاعدة والكلام الخارجي . ولا يعقل أن تكون النسبة جامعا بين القواعد النحوية ، وبين الكلمات الخارجية ، إذن لدينا أغراض متعددة ، لأن هذه النسب عديدة بعدد القواعد ، وكذلك لا يتحقق الجامع بين النسب إلّا إذا تحقق الجامع بين أطرافها ، لأنّ الجامع ما بينها واحد . وهذا البرهان إنما يتحقق في غرض مستقل موجود في الخارج ، لا في أمر نسبي يكون تعدده ووحدته تابعا لوحدة طرفه وتعدده .